#٥٩٣١
مسألة ٦٥٩ — جواز العارية من الطرفين وأثر الاشتراط
العارية جائزة من الطرفين ، فللمعير الرجوع متى شاء ، وللمستعير الردّ كذلك . نعم ، مرّ أنّ العارية في الرهن وإن كانت جائزة لكن لا ينفسخ بالرجوع فيها ، وكذا في إعارة الأرض للدفن لا يجوز نبش القبر بعد المواراة ، وأمّا قبل ذلك فله الرجوع ، وليس على المعير اُجرة الحفر ومؤته لو رجع حينئذٍ ، كما أنّه ليس على وليّ الميّت طمّ الحفر بعدما كان بإذن المعير . ولو اشترط مفاد وأثر العارية ـ وهو المأذنويّة في ضمن عقد لازم ـ لزم الأثر ، وكذا إذا كان المشروط إيقاع عقدها وكان المقصود الأثر .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ٦٥٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
