#٥٩٧٧
مسألة ٧٠٥ — أمانة الوكيل وضمانه مع التفريط أو التعدّي
الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلاّ مع التفريط أو التعدّي ، كلبس الثوب أو حمل على الدابّة كما لو كان وكيلاً في بيعهما إذا كان التلف مستنداً إلى تفريطه أو تعدّيه ، أو مطلقاً فيما لو اعتمد الخيانة في المال ـ كما مرّ في كتاب الوديعة ـ ولا يرتفع الضمان لو رجع عن خيانته .
ولا تبطل الوكالة في الصورة الاُولى بخلاف صورة الخيانة ، فلا يبعد انعزاله وانفساخها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › أحكام التوكيل ( المحاماة ) في الخصومات › مسألة ٧٠٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
