#٥٩٩٧

مسألة ٧٢٤ — جنس العوض وجواز كونه عقدا أو إيقاعا

لا يشترط في العوض أن يكون عيناً ، بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً ، كبيع شيء على الواهب ، أو إبراء ذمّته من دين له عليه ، أو نحو ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبة › مسألة ٧٢٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5997
الهبةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5997