#٦٠٥٦
مسألة ٧٨١ — حكم الوقف على ما يصح وما لا يصح على نحو التشريك
إذا وقف على ما لا يصحّ عليه ـ كالوقف على النفس الذي تقدّم ـ وما يصحّ على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصّة الأوّل وصحّ بالنسبة إلى حصّة الثاني إذا كان بنحو التوزيع ، ويصحّ مطلقاً إذا كان بنحو المصرف ، وإن كان على نحو الترتيب ، وكان الأوّل مقدّماً ، فالأقوى الصحّة بوقوعه للثاني ، وإن كان مؤّراً كان من المنقطع الآخر ، فيصحّ فيما يصحّ الوقف عليه ويبطل فيما بعده ، وإن كان ما لا يصحّ وسطاً بين ما يصحّ فهو في الأخير كالمنقطع الأوّل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في شرائط الموقوف عليه › مسألة ٧٨١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
