مسألة ٩٨٣ — حكم إسقاط النقد والتضخم في الدين
إذا اقترض دنانير أو سكك ذهبيّة ـ مثلاً ـ ثمّ أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أو سكّة اُخرى غيرها ، فإن انعدم التعامل بها من رأس فعليه أداء قيمتها قبل الإسقاط بإعطاء ما يعادلها من الدنانير أو السكّة الجديدة ، وإن لم ينعدم التعامل بها كانت عليه الدنانير الاُولى .
وإذا اقترض الأوراق النقديّة ثمّ اُسقطت عن الاعتبار ، لم تسقط ذمّة المقترض بأدائها ، بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط .
وأمّا التضخّم في النقد ، فإن كان تفاوتاً في القيمة معتدّاً به أو فاحشاً وكان بسبب تأخير المديون ، فلا يبعد الضمان ، لا سيّما في الثاني ، وإن كان بسبب العرض والطلب في سوق العملات ونحوها من أسباب محيطة بالبيئة الماليّة النقديّة فلا ضمان ، ولو كان بسبب الدولة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ٩٨٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
