#٦٨١٧
مسألة ١٥٢٥ — حكم الطلاق قبل الدخول بعد تسمية المهر
إذا طلق قبل الدخول رجع بنصف المهر المسمى وبقي لها نصفه ، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه ، وإن كان عيناً فإن كانت مما ينقسم فله نصفها وإلا فله نصف قيمتها يوم الدفع .
وكذا إن تلفت إن كانت قيمية وإلا فنصف مثلها إن كانت مثلية الأجزاء وفي حكم التلف النقل بناقل لازم ، ولو كان النقل جائزاً تخيرت بين الرجوع ودفع نصف العين وبين دفع بدل النصف .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٥٢٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
