#٦٨٢١
مسألة ١٥٢٩ — حكم إبراء الصداق وهبته ثم الطلاق قبل الدخول
لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها وكذا لو وهبته عين المهر رجع بنصف مثلها أو قيمة نصفها عليها ، فلو وهبته نصفها كان الباقي بينهما ويرجع عليها بنصف مثل أو نصف قيمة الموهوب .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٥٢٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
