#٦٨١٨
مسألة ١٥٢٦ — حكم نماء الصداق المتصل والمنفصل عند الطلاق قبل الدخول
إذا حصل للصداق نماء ـ متصل كسمن الدابة وكبر الشجرة ـ ثم طلقها قبل الدخول كان لـه نصفه ، فيما إذا استحق نصف العين وهو فيما إذا كان مما ينقسم ـ كما مر ـ كما لو تعددت الدواب والشجر في المثال ـ بخلاف ما لو لم ينقسم ـ كما لو اتحدت الدابة أو الشجرة ـ فإن له نصف قيمة العين فقط يوم الدفع ، وفي حكم النماء المتصل ما لو أصدقها حيواناً حاملاً كالغنم على وجه يدخل الحمل في الصداق ولو حين الدفع كان له النصف من الغنم والأولاد ، أما النماء المنفصل ـ كنتاج الحيوان ولبنه وصوفه ـ فجميعه للزوجة كما لو أصدقها غنماً وحملت عندها فيرجع بنصف الغنم دون الأولاد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٥٢٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
