مسألة ١٧١٣ — توارث الزوجين في طلاق المرض وشروطه الثلاثة
لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً وفي الرجعي بعد انقضاء العدة ، لكنه إذا طلقها في المرض المتصل بالموت ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة ، بمعنى أنه إن مات الزوج بعدما طلقها في حال المرض بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقل لا ترثه ، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه ، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً وذلك بشروط ثلاثة :
الأوّل : أن لا تتزوج المرأة ، فلو طلقها في حال المرض وتزوجت بعد انقضاء العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه .
الثاني : أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه ، فلو برى من ذلك المرض ثم مرض ثم مات في أثناء السنة لم ترثه ، إلاّ إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية .
الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث كما هو الحال في المختلعة والمباراة ، لأن الطلاق إنما هو بالتماس منهما .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٧١٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
