#١٠٧٥٥
مسألة ٢١٢٨ — حكم طلاق المريض وورثته
يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنّه مكروه ، فإذا طلّقها في مرضه وماتت الزوجة في العدّة الرجعيّة ورثها ، ولا يرثها في غير ذلك ، وأمّا إذا مات الزوج فهي ترثه ، سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم كان بائناً ، إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ، ولم يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه ولم يكن خلعاً ولا مباراة ولم تتزوّج بغيره ، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه ، وأمّا إذا كان الطلاق بسؤلها أو كان الطلاق خلعاً أو كانت قد تزوّجت بغيره ، فالأقرب الأظهر عدم إرثها .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢١٢٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
