#١٠٧٦٦
مسألة ٢١٣٩ — حكم الزواج في حال المرض والإرث
قد تقدّم في كتاب النكاح أنّه لو تزوّج المريض ودخل بزوجته ورثته ، وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
( المبحث الثاني ) : في الولاء
وأقسامه ثلاثة ، وإن كان النسب موجب للولاء ، والإرث ، وضمان الجريرة على العصبة .
( الأوّل ) : ولاء العتق ، وهو سبب إيقاعي للولاء بخلاف ولاء عقد ضمان الجريرة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢١٣٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
