#٧٠٣٠
مسألة ١٧٣٧ — احتساب الأربع سنين من حين الفقد والفحص
يجزي في الأربع سنين احتسابها من حين فقد الزوج ووقوع غيبته مع اقتران تلك المدة بتخلل الفحص عنه فيها وإن لم يكن بتأجيل وضرب المدة من الحاكم ، إلاّأن الحاكم لابد له من التوثق من الفحص إما بالذي وقع في تلك المدة أو بأن يقوم بإجراء الفحص مدة من الزمن ، وإن كان الأحوط أن يكون ضرب المدة بدءاً من قبل ا لحاكم وكذلك الفحص وعلى هذا فلو انقطع الإنفاق على المرأة إما لنفاد مال الرجل وعدم إنفاق وليه ، جاز للمرأة المطالبة بالطلاق من غير حاجة لاستئناف مدة أربع سنوات أخرى .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٧٣٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
