#٩٥٢٦
مسألة ٥٠٦ — تقديم نافلة الظهرين
يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره إذا علم أنه يشتغل عنها بعد الزوال فيجعلهما في صدر النهار.
وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها أو صعب عليه فعلها في وقتها وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك. وقد ورد أنّ القضاء أفضل من التعجيل لا سيما إذا كان مدعاة لاعتياد التعجيل.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الأول — أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها › الفصل الثاني — أوقاتها › مسألة ٥٠٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
