أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الخمس

عدد الأسئلة: ١٦٥

٦١

فقهية›العبادات›الخمس

ولاية الإمام على الأرض وما أخرج منها

إن اللّه تبارك وتعالى جعل الأرض وما أخرج منها كلها بأسرها تحت ولاية خليفته وخلفائه حيث يقول: «إني جاعل في الأرض خليفة» فما غلب عليه أعداؤهم ثم رجع إلى أيديهم سمي فيئاً فإن رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو الأنفال وهو للّه ولرسوله خاصة وللإمام من بعده وهو قوله تعالى: «ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» وقوله تعالى: «قل الأنفال للّه وللرسول» فهي مجموع الأموال العامة التي لم يقرّ الشارع عليها مالكاً شخصياً، وإن رجع بغلبة وقتال عليه فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم وسهم آخر خمساً وهو قوله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل».

ثم إن ما كان من الفيء والأنفال وعمل فيه أحد أو يفيد منه فائدة بإذن الإمام عليهالسلامفله أربعة أخماس وللإمام الخمس يندرج في آية خمس الغنائم من الفوائد أو يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث، وفي حال عدم بسط الأئمة عليهمالسلامأيديهم كما في الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم ما لابد له من المناكح والمتاجر والمساكن وهناك تتمة أحكام للأنفال في أبواب أخرى. وإن لم يكن بإذنه عليهالسلامفهو غصب وما يحصل فيه من الفوائد والنماء فللإمام عليهالسلام.

ومنه يتبين أن الخمس عبارة عن بقاء ما كان في الجعل الأول من دون أن يدخل في الملك الشخصي للأفراد.

ثم إنّ في الخمس مبحثين:

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › مقدمةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10262
٦٢

فقهية›العبادات›الخمس

الغنائم المأخوذة بقتال وإذن الإمام

وهي أمور:

(الأول): الغنائم المأخوذة بقتال بإذن الإمام عليهالسلامفيه أو بغلبة كذلك من الكفار من أهل الحرب الذين يحل قتالهم يجب فيها الخمس سواء حواه العسكر أم لم يحوه أو كان منقولاً أم غيره كالأراضي والعقار والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن وما جعله الإمام منها على فعل ما وبعد استثناء صفو الغنيمة وخصائصها له عليهالسلام.

وأما إذا لم يكن القتال بإذنه فالغنيمة كلها له كالذي فتح بضلالة.

ويعمّ هذا القسم الفوائد غير المكتسبة من الأموال كالميراث الذي لا يحتسب والمال الذي يؤخذ لا يعرف له صاحب حيث يسوغ تملكه والجائزة الخطيرة ونحو ذلك.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيهعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10263
٦٣

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١١٨٨ — وجوب الخمس في الغارات والسرقات

ما يؤخذ منهم بغير الحرب العسكرية من غارة أو غيلة أو سرقة مما تكون معرضاً للاحتراب فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الخمس من باب الغنيمة بخلاف ما لو أخذ بالربا أو الدعوى الباطلة وسرقة الاحتيال فالأقوى وجوب الخمس من باب الفوائد المكتسبة الآتية.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٨٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10264
٦٤

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١١٨٩ — عدم اعتبار نصاب عشرين دينار في الغنيمة

لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال وإلاّ وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي غصباً أو أمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٨٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10265
٦٥

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١١٩٠ — أخذ مال الناصب ووجوب الخمس فيه

يجوز أخذ مال الناصب ـ المعلن جهاراً عداوته لأهل البيت عليهمالسلامـ أينما وجد، ووجوب الخمس فيه على التفصيل المتقدم في (المسألة 1188).

(الثاني): المعدن.

كالمعادن المنطبعة كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والقير والكبريت وغير المنطبعة كالأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج والياقوت ونحوها.

وكذا ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة كالملح والكحل والأحوط بل لا يخلو من وجه إلحاق مثل الجص والنورة والأسمنت والرخام ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، وكان له خصوصية في الانتفاع به، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٩٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10266
٦٦

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١١٩١ — وجوب الخمس في جميع أنواع المعادن

يجب الخمس في المعدن قليلاً أم كثيراً على الأحوط إن لم يكن أقوى عدا الذهب والفضة فإنه يعتبر فيهما نصابهما الزكوي وإن كان الأحوط إخراج خمسهما مطلقاً، نعم مقدار مؤنة الإخراج والتصفية مستثناة من المقدار الذي يخمس.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٩١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10267
٦٧

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١١٩٢ — جواز الاستئجار لإخراج المعدن

يجوز الاستئجار لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٩٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10268
٦٨

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١١٩٣ — اعتبار النصاب في المعدن لشركة الإخراج

لو بني على اعتبار النصاب في المعدن فاشترك جماعة في الإخراج فلابد من بلوغ حصة كل منهم النصاب ولا يكفي بلوغ المجموع، كما يعتبر عدم انقطاع الاستخراج بحسب النظر العرفي في بلوغه كما يعتبر وحدة جنس المعدن مع تعدد الاستخراج كما لو كان من موضعين والأقوى لزوم الاختبار مع الشك في بلوغ النصاب.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٩٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10269
٦٩

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١١٩٤ — الملك في المعدن وفق حال الأرض المملوكة

المعدن في الأرض المملوكة، إذا كان من توابعها في العرف كما إذا كان مترقباً عندهم قريباً من السطح فهو ملك لمالكها وإلاّ فهو من الأنفال يملكه المخرج وعليه الخمس كما هو الحال في أراضي الموات، وأما ما كان في الأراضي المحياة حال الفتح عنوة فهي ملك المسلمين فيما كانت تابعة للأرض كما مرّ ويملكها المخرج بإذن الإمام أو نائبه وإلاّ فهي من الأنفال.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٩٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10270
٧٠

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١١٩٥ — الكــنز ووجوب الخمس في المال المدخر

إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء بسبب السيل أو الريح أو نحوهما وجب عليه خمسه كما مرّ في مثل الملح أو بعض الأحجار الكريمة.

(الثالث): الكنز: وهو المال المذخور في موضع، أرضاً كان، أم جداراً أم غيرهما مع تقادم عهد فإنه لواجده، وعليه الخمس، سواء كان المال المدخر ذهباً وفضة أو غيرهما.

ويشترط في وجوب الخمس بلوغ النصاب، وهو قيمة أقل نصابي الذهب والفضة والأول خمسة عشر مثقال صيرفي من الذهب أي ما يعادل تسعة وستين غراماً تقريباً، والثاني مائة وخمسة مثاقيل صيرفية من الفضة أي ما يعادل أربعمائة وثلاث وثمانين غراماً تقريباً. ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات مع وحدة الكنز، والمؤنة مستثناة من المقدار الذي يخمس كما مرّ وليست قيداً في النصاب، ولو اشترك جماعة في الإخراج فالمعتبر بلوغ سهم كل منهم النصاب.

ويعتبر في جواز تملك الكنز، عدم العلم بأنه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، ولو كان عليه أثر الإسلام مع تقادم عهده.

وإن علم أنه لمسلم، فإن كان موجوداً أو وارثه وعرفه دفعه إليه، وإن جهله جرى عليه حكم مجهول المالك وإن جهل وارثه كان بحكم إرث من لا وارث له، وإذا كان لمسلم تقادم وبعد عهده وانقطع عن مالكه ووارثه فذلك مندرج في الكنز.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٩٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10271
٧١

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١١٩٦ — الكنز في الأرض المملوكة وحكمه

إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة، فإن ملكت بالإحياء كان الكنز للواجد وعليه الخمس وكذا لو كانت الأرض مملوكة بالشراء ونحوه أو كانت منافعها تحت يد غير المالك بإجارة ونحوها، نعم لابد للواجد إن كان غير المالك أن يعرفها للمالك أو لصاحب اليد على المنافع فإن عرفه دفعه إليه وإلاّ فيعرفه للمالك السابق وإلاّ فالأسبق وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إلاّ أن يعلم أنه لمسلم موجود أو وارثه فتجري عليه الأحكام المتقدمة في المسألة السابقة.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10272
٧٢

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١١٩٧ — حكم المال الموجود في الحيوان المملوك

إذا تملك دابة بشراء ونحوه فوجد في جوفها مالاً عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له، وكذا الحكم في الحيوان الداجن غير الدابة مما كان تحت مالك سابق وأما إذا تملك سمكة بشراء ونحوه ووجد في جوفها مالاً فهو له من دون تعريف وكذا الحكم في الحيوان المصطاد غير الداجن، ويجب الخمس في الأول من باب الفائدة والغنيمة وهو القسم الأول المتقدم وفي الثاني من باب الغوص أو المعدن إن كان المال من المباحات الأولية وإلاّ فهو من الفائدة والغنيمة من القسم الأول كما مرت الإشارة إليه.

(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص.

من الجوهر وغيره مما يستخرج عادة بالغوص بخلاف ما يصطاد منه كغالب السمك ونحوه من الحيوان.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٩٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10273
٧٣

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١١٩٨ — شرط وصول قيمة الدينار للخمس

يعتبر في وجوب الخمس فيه بلوغه قيمة دينار وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب أي ما يعادل 45 / 3 غرام تقريباً.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٩٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10274
٧٤

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١١٩٩ — حكم الإخراج بآلة من دون غوص

إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأظهر جريان حكم الغوص عليه بل وكذا إذا طفى على الماء أو وجد على ساحل البحر.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٩٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10275
٧٥

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١٢٠٠ — حكم الأنهار العظيمة كالبحر

الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر فيما يخرج منها بالغوص.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١٢٠٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10276
٧٦

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١٢٠١ — وجوب الخمس في عنبر الغوص

يجب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، أو أخذ من وجه الماء أو الساحل.

(الخامس): الأرض التي تملكها الذمي من المسلم.

فإنه يجب فيها الخمس سواء الأرض الخالية وأرض الزرع، وأرض الدار وغيرها، وسواء بالبيع أو غيره أو وقع على الأرض ابتداءً أو على الدار والدكان والأرض تبعاً.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١٢٠١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10277
٧٧

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١٢٠٢ — حكم شراء الأرض من الذمي

إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه ـ ثانياً ـ وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم إذا اشترى الشيعي من الذمي جاز له التصرف فيها من دون إخراج الخمس وإن لم يسقط الخمس عن ذمة الذمي.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١٢٠٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10278
٧٨

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١٢٠٣ — حق الاختصاص في الأرض المملوكة

يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة إن كانت مملوكة، وإلاّ فبحق الاختصاص، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته، وتقوّم قيمة الأرض على نحو ما اشتراها فإن كان على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجاناً قوّم خمسها كذلك وإلاّ قوّمت فارغة.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١٢٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10279
٧٩

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١٢٠٤ — حكم شرط الخمس في شراء الأرض

إذا اشترى الذمي الأرض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، ويصح الشرط بأن يدفع الخمس عنه، لكنه لا يسقط إلاّ بالدفع.

(السادس): المال المختلط بالحرام.

وهو المال الذي أصابه بحرام واختلط لديه ولم يتميز ولم يعرف صاحبه ويأس عن مجيئه فإنه يحل بإخراج خمسه، وله أن يصرفه بقصد الأعم من رد المظالم والخمس.

وإن علم المقدار ولم يعلم المالك فله أن يتصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقل منه، أم أكثر، بعد استئذان الحاكم الشرعي.

وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرض المالك بالصلح فالأحوط دفع الزائد أو يرجع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى.

وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه، ويكون التعيين بالتراضي والأحوط إلحاق اللقطة بالمختلط في الخمس إذا أراد تملكها وكذلك مجهول المالك حيث يتملك.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١٢٠٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10280
٨٠

فقهية›العبادات›الخمس

مسألة ١٢٠٥ — طريقة التخلص من المال الحرام

إذا علم صاحب المال الحرام ولم يعلمه بعينه بل في عدد محصور سواء علم قدر المال أم لم يعلمه فيتخلص منه باسترضاء الجميع إن لم يكن حرجياً وإن ادعاه أحدهم وأقرّه على ذلك البقية دفعه إليه وإلاّ فيقرع بينهم بإذن الحاكم الشرعي.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١٢٠٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10281

إرسال استفتاء