#١٠٣٨٩
إصدار صك لتحويل الأموال إلى الخارج
للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك بإصدار صك لأمره، أو يصدر أمراً تحريرياً إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن، وذلك كما إذا استورد التاجر المحلي بضاعة من الخارج وأصبح مديناً للمصدر الأجنبي، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده، أو يخصم البنك من رصيده لديه، ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين:
(إحداهما): حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مديناً لدائنه.
(ثانيهما): حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاً.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › الحوالات المصرفيةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
