أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#١٠٣٩٤

مسألة ١٧ — إجراء خصم من رصيد موقع الكمبيالة

إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك فتارة يشير فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وإدخالها في حساب المستفيد (الدائن) أو دفعها له نقداً، ومرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك، وبما أن البنك مدين له، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلى قبوله ويجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه مع اشتراطه ذلك عند إعطائه أوراق الكمبيالة أو الصك لعميله الموقع صاحب الرصيد ولو بحسب عرف قوانين البنك الداخلية، وهي من شرط الزيادة للمدين الذي هو إبراء لمقدار من الدين.

وأخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه، ويطلب من البنك تحصيل قيمتها، ويجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل من باب الأجرة أو الجعل من الدائن للبنك على تحصيل دينه.

وهنا حالة ثالثة: وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن مديناً لموقعها، فحينئذ يجوز للبنك أخذ العمولة واشتراطها قبل قبوله الحوالة ليكون من باب الأجرة أو الجعل على الإقدام على الحوالة من البريء.

هذا لو كانت العمولة في الصور الثلاث على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط، وأما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية، فإنه غير جائز ولو كان تحصيل قيمة الكمبيالة أو الصك في الصور الثلاث بغير العملة اندرج ذلك في البيع فتؤخذ العمولة في فارق سعر صرف العملة.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › تحصيل الكمبيالات أو الصكوك › مسألة ١٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10394
التجارة والبيعالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/10394