#١٠٣٩٠
مسألة ١٥ — عمولة البنك في عمليات التحويل
يجوز للبنك أن يتقاضى عمولة معينة بإزاء قيامه بعملية التحويل من المحيل كما مرّ في وجه ذلك في المسألة الأولى، بخلاف العمولة لقاء مجرد عملية الوفاء والتسديد من الرصيد المالي للمحيل لديه، إذا لم يكن قد اشترط ذلك في بنود الإيداع لديه فلا يجوز له أخذها.
وأما إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة على البريء جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة وقبل إنشاء التزامه وتعهده قبل دفعه للمحال.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › الحوالات المصرفية › مسألة ١٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
