أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#١٠٣٨٧

إصدار البنك صكوك لتسلم المبلغ

وهنا مسائل:

الأولى: أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك، وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا الدور، ويجوز ذلك نظراً لكون البنك ههنا مديناً والزيادة للمدين لا إشكال فيها مضافاً إلى إمكان اندراجها في الإجارة على هذا العمل وهو امتناع البنك المدين عن تحمل مؤنة أداء الدين في غير بلد القرض.

الثانية: أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج بعنوان إقراضه، نظراً لعدم وجود رصيد مالي له عنده، ومردّ ذلك إما إلى توكيل البنك الشخص بتسلّم المبلغ بعنوان القرض، وعند ذلك يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء تحصيله المال من البنك الثاني الذي يقوم بالإقراض وقيام البنك الأول بتسديد الدين له. كما يمكن أخذ مقدار العمولة في ضمن عملية بيع أو تعويض للعملة الأجنبية التي يتسلمها الشخص العميل بثمن عملة محلية يؤديها الشخص إلى البنك الأول.

الثالثة: أن يدفع الشخص مبلغاً معيناً إلى البنك في النجف الأشرف ـ مثلاً ـ ويأخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل ـ كبغداد ـ أو الخارج ـ كلبنان أو دمشق ـ ويجوز للبنك لقاء قيامه بعملية التحويل أخذ عمولة معينة منه ويندرج إما في وجوه الصورة الأولى أو البيع في الصورة الثانية مع اختلاف العملة.

الرابعة: أن يقبض الشخص مبلغاً معيناً من البنك في النجف الأشرف ـ مثلاً ـ ويحوّله على بنك آخر في الداخل أو الخارج، ويأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه ويجوز ذلك إما لكونها ضمن عملية بيع وتعويض المبلغ الذي استلمه الشخص بعملة أجنبية متضمنة لمقدار فارق في سعر العملات بحسب العمولة المعينة. أو تكون العمولة أجراً على الخدمة التي يقوم بها البنك من تحويل التسديد ـ من الشخص للبنك الآخر ـ إليه إذ يستحق البنك على الشخص المدين إيصال وفاء الدين له فهي نحو من الإجارة أو جعلاً على ذلك العمل.

ثم إن ما ذكرناه من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص كمن يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة، أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معينة.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › التحويل الداخلي والخارجيعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10387
التجارة والبيعالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/10387