مسألة ١٨٥٣ — لا حنث إلا بمرّة واحدة في النذر
إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل مقيّد بزمان أو مطلق أو ترك عمل على الإطلاق مقيّداً بزمان أو مطلق ـ كصوم يوم من شعبان ، أو كترك شرب الدخان في يوم الجمعة ، أو مطلقاً ـ لم يكن له حنث وكفّارة
إلاّ مرّة واحدة لاتّحاد الالتزام في إنشاء اليمين ـ كالواحد المستمرّ المجموعيّ ـ فلو أتى به مراراً لم يحنث إلاّ بالمرّة الاُولى ، فلا تتكرّر الكفّارة .
وأمّا لو حلف بقصد العموم استغراقاً ، فإن كان الانحلال في المتعلّق ، فالظاهر ـ بل لعلّه الأقوى ـ كونه كالانحلال في اليمين ، هذا فضلاً عمّا لو حلف بإنشاء واحد على عناوين بقصد الاستقلال ، فيتكرّر الحنث والكفّارة إذا ترك الصوم في أكثر من يوم في مثل الحلف على أن يصوم كلّ خميس ، أو حلف على أن يصلّي صلاة جعفر الطيّار كلّ جمعة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الأول — في اليمين › مسألة ١٨٥٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
