#١٠٦٣٣
مسألة ٢٠٠٨ — حكم ميتة الحيوان غير مأكول اللّحم
الحيوان غير مأكول اللّحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة ، ويجوز الانتفاع بأجزائه كالجلد على الأظهر ، ولكن لا يجوز بيعه إلاّ مع المنفعة المحلّلة العقلائيّة ذات الرجحان عقلاً ، فإذا ذكّي جاز بيعه أيضاً .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ٢٠٠٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
