#٩٤٤٥
مسألة ٤٣٢ — حكم بيع الأعيان النجسة
لا يجوز بيع الميتة والخمر والخنزير والكلب غير الصيود وكذا الأعيان النجسة والمتنجسة إذا لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء موافقة للحكمة على نحو يبذل بإزائها المال كما في الكلب الصيود الذي ينتفع من سبعيته لأغراض عقلائيّة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الثالث — في أحكام النجاسة › مسألة ٤٣٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
