#١٠٦٩٣
مسألة ٢٠٦٦ — حكم المال عند عدم الورثة
إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه وله المطالبة بالقصاص ، وله أخذ الدية مع التراضي ، وإذا كان الوارث غير الإمام كان له العفو بلا مال ، ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلاّ مع رضا الجاني .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢٠٦٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
