مسألة ١٦١ — اختلاف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب
إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب ، فإن اتّفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر ، فلا إشكال ، كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة ، وبعضهم الصحيح بستّة والمعيب بثلاثة ، فإنّ التفاوت على كلّ من التقويمين يكون بالنصف ، فيكون الأرش نصف الثمن ، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة ، وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستّة ، ففيه وجوه وأقوال ، فمع افتراقهم في الخبرة بنحو بيّن فيؤذ بأقواهم خبرة ، وإلاّ فيؤذ المعدّل الوسطيّ بين النسب من أقوالهم ، إمّا بأن تجمع قيم الصحيح وتنسب إلى قيم المعيب فتخرج النسبة أو بإنحاء اُخرى .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › موارد تعين طلب الأرش › مسألة ١٦١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
