#٦٧٩١
مسألة ١٤٩٩ — حكم اختلافهما في العيب وطرق إثباته
إذا اختلفا في العيب فالأظهر لزوم الفحص مع الإمكان وإلاّ فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة ، ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى ، وكذا بالطرق الموجبة للاطمينان المتبعة عند أهل الاختصاص . وكذلك بالإقرار أو غيره من موازين الإثبات في باب القضاء وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة ، ولا يبعد ثبوتها بالواحدة فيما كان العيب في القبل أو الدبر .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٩٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
