أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٥٧٥٤

تعريف المساقاة وشروطها

المساقاة هي مؤجرة أو إجارة شخص لآخر على رعاية اُصول نابتة مثمرة وإصلاح شؤنها إلى مدّة معيّنة بحصّة من أثمارها ، ويشترط فيها اُمور :

الأوّل : الايجاب والقبول ، ويكفي فيه كلّ ما يدلّ على المعنى من لفظ ، ولا تعتبر فيها العربيّة ولا الماضويّة أو فعل ونحوه لكنّها حينئذٍ معاطاة تلحقها حكمها ، كما مرّ في المزارعة والبيع .

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار ، وأمّا عدم الحجر لسفه أو فلس فهو معتبر في المالك دون العامل محضاً ، كما مرّ في المزارعة .

الثالث : أن تكون الاُصول النابتة من الأشجار وغيرها مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط ، أو يكون تصرّفه فيها نافذاً وكالة أو تولية أو ولاية .

الرابع : أن تكون معلومة ومعيّنة عندهما .

الخامس : تعيين مدّة العمل فيها إمّا ببلوغ الثمرة المساقى عليها أو بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً ، وإن كان العمل مقسماً عليهما بحسب الزمن فلو كانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة .

السادس : تعيين الحصّة وكونها مشاعة في الثمرة ، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معيّن دون غيره ، ولا يجوز اشتراط مقدار معيّن كطنّ من الثمرة ـ مثلاً ـ بالإضافة إلى الحصّة المشاعة لأحدهما وإن علم وجود ثمرة غيرها .

السابع : تعيين ما على المالك من الاُمور ، وما على العامل من الأعمال ، ويكفي الانصراف أو إذا كانت قرينة على التعيين .

الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه ، وأمّا إذا لم يحتج إلى ذلك فصحّتها بلحاظ القطف والحفظ ونحو ذلك هو الأقرب ، وإن لم يصدق عليه العنوان .

التاسع : أن تكون المعاملة على أصل نابت وإن لم يكن ثابتاً كالبطّيخ والباذنجان ونحوهما ، كما تصحّ المساقاة على الأشجار غير المثمرة إذا كان ينتفع بورقها ، كالحنّاء أو وردها أو غيرهما ، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المساقاةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5754
المساقاةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5754