#٦٠٦١
مسألة ٧٨٦ — المراد من الوقف على المسلمين وعمومه للذكور والإناث والكبار والصغار
إذا وقف على المسلمين كان لمَن يحكم بإسلامه ، فلا يخرج عن الموقوف عليهم مَن يعتقد الواقف كفره بعد ما أقرّ بالشهادتين ، ويعمّ الوقف المسلمين جميعاً ، الذكور والإناث ، والكبار والصغار ، لأنّه يؤذ باقتضاء اللّفظ في نفسه بعد عدم التقييد . نعم ، يخرج مَن حكم بكفره من منتحل الإسلام ، إلاّ أن يكون الواقف من إحدى الفرق المنتحلة فيشملهم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في بيان المراد من بعض عبارات الوقف › مسألة ٧٨٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
