مسألة ٩٧٣ — وجوب أداء الدين فوراً عند المطالبة
يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيّاً عليه أو إجارة أملاكه ، وأمّا إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسّب اللاّئق بحاله والأداء منه ؟ الأحوط ـ إن لم يكن الأظهر ـ ذلك .
نعم ، يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجملّ وخادمه ونحو ذلك ، ممّا يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤنه ، والضابط هو كلّ ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه ، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة ، ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدّد ، فلو كانت عنده دور متعدّدة واحتاج إلى كلّ منها لسكناه ولو بحسب حاله وشأنه لم يبع شيئاً منها ، وكذلك الحال في الخادم ونحوه .
نعم ، إذا لم يحتج إلى بعضها ، أو كانت داره أزيد ممّا يحتاج إليه ، وجب عليه بيع الزائد ، ثمّ إنّ المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأدائه ، ولا يجب عليه ذلك ، وأمّا لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه على كراهة ، فينبغي له أن لا يرضى ببيع داره .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ٩٧٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
