#٦٢٦٢
مسألة ٩٨٤ — حكم بيع الدين بمال أو دين
يصحّ بيع الدين بمال موجود وإن كان أقلّ منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويّاً ، ولا يصحّ بيعه بدين مثله إذا كان مؤّلاً بالمؤّل ، سواء كانا سابقين على العقد أو بالعقد أو مختلفين بخلاف غيرهما من الحالين ولو كانا ديناً قبل العقد ، ويجوز بيع المسلم فيه ( الدين ) على بائعه ( مَن هو عليه ) مع عدم الزيادة على الأحوط ـ كما مرّ ـ مع عدم التأجيل ، وإلاّ فالمنع هو الأقوى .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ٩٨٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
