#٦٢٧٠
مسألة ٩٩٢ — حكم رهن الحامل والثمر والنماءات
رهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن تجدّد ، ولا الثمر في رهن الشجر والنخل ، وكذا ما يتجدّد ، وكذا بقيّة التوابع التي بحكم النماء المنفصل ، كاللّبن في الضرع ، والصوف والشعر والوبر والأوراق وغيرها ، إلاّ أن يشترط دخولها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ٩٩٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
