#٦٢٧٢
مسألة ٩٩٤ — حكم تصرف الراهن والمرتهن في المرهون
المرتهن يحجر عليه التصرّف المنافي لحقّ الرهانة بغير إذن الراهن ، ولا بأس بالتصرّف غير المنافي ، وتقدّم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ٩٩٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
