#٦٢٨٠
مسألة ١٠٠٢ — بيع المرتهن العين المرهونة قبل الأجل وبعده
لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع المرتهن صحّ وكان الثمن رهناً ، فلا يتصرّف فيه قبل الأجل ، وأمّا بعد الأجل فإن أدّى الراهن فهو ، وإلاّ استوفى منه المرتهن ، ولو أتلف الراهن الرهن فيلزم قيمته وتكون رهناً أيضاً .
والعين المرهونة بعد الأجل إن امتنع الراهن من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن ، والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم . نعم ، بعض الرهون قد تكون وثيقة لمجرّد إثبات الدين لا للاستيفاء ـ كما مرّ ـ فلا يباع بمجرّد الامتناع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ١٠٠٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
