#٦٢٨١
مسألة ١٠٠٣ — الرهن على الدين المؤجل وما يفسد قبل الأجل
لو كان الرهن على الدين المؤّل وكان ممّا يفسد قبل الأجل ، كالأثمار فإنّ شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن ، وإلاّ لزم بيعه ويجعل ثمنه رهناً ، وكذا لو رهن ممّا لا يفسد فعرض ما يفسده أو تسقط قيمته المعتدّة كما في التضخّم ـ كالحنطة تبتلّ ـ فإن باعه الراهن فهو ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذّر باعه الحاكم ، ومع فقده باعه المرتهن .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ١٠٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
