#٧٠٨٩
مسألة ١٧٩٥ — حرمة وطء المظاهرة قبل التكفير وكفارة الوطء
إذا وقع الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة ولا يحل له حتى يكفّر وإذا كفّر حل له وطيها ، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته كفارتان للوطء ولإرادة العود عن الظهار إلى المواقعة ، وفي حرمة سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة ونحوهما إشكال فلا يترك الاحتياط .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ١٧٩٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
