#٩٥٣٤
مسألة ٥١٣ — جواز التطوّع مع الفريضة
الأظهر جواز التطوّع للصلاة لمن عليه الفريضة أدائيّة أو قضائيّة ما لم تتضيّق أو يخف فوت وقت الفضيلة أو متاركة الفائتة وإلاّ فيراعي فوريّة الوقت الأوّل وإتيان الفائتة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الأول — أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها › الفصل الثالث — أحكامها › مسألة ٥١٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
