#١٣٤٩
السؤال: هناك من يقول إن العمرة التي تكون جابرة لمعتمر اكتشف خطأه في الوضوء ولم يستطع دخول الحجاز فأناب عنه من اعتمر عنه يجب أن تكون من البداية عمرة مستقلة للنائب ، ثم بعد ذلك يشرع في عمرة المنوب عنه فيطوف ويتصل بالمنوب عنه ليصلي كلاهما صلاة الطواف ، ثم يسعى فيتصل بالمنوب عنه ليقصر في بلده ، ثم يطوف النائب طواف النساء ويتصل بالمنوب عنه ليصلي كلاهما صلاة الطواف . ١- فهل يتفق الفقهاء في ذلك؟ . ٢- وما حكم العمرة الجابرة التي نواها النائب من الأول عن المنوب عنه ولم يعتمر عن نفسه؟ . هل يمكن تصحيح هذه العمرة لتكون مجزية عن النائب وعن المنوب عنه؟ . ٣- وأين نجد هذه الحيثية تفصيلا في مناسك الفقهاء ؟ .
الجواب:
١- أما النائب فيمكنه دخول مكة بنسك كعمرة عن نفسه أو عن غيره أو عن المنوب عنه أيضا .
٢- لكن النسك الجديد الذي يأتي به النائب عن المنوب عنه لا يغني عن قضاء الطواف أو السعي الذي في ذمة المنوب عنه من النسك السابق الذي وقع فيه الخلل .
٣- أما صلاة الطواف فالأظهر كفاية إتيان النائب ولا حاجة لإتيان المنوب عنه ، نعم يأتي المنوب عنه بالصلاة بنية الأعم من كونها عن المنوب عنه أو عنه .
