السؤال: شخص لديه عمرة خاطئة و تعذر عليه الذهاب لمكة ، فأرسل نائبا ليؤدي العمرة بالنيابة عنه ليتحلل من الإحرام الذي في ذمته و أتم النائب أعمال العمرة ، الآن بعد عدة أيام اكتشف هذا الشخص ( المنوب عنه) أن لديه عازلا على جلده منع من وصول الماء لغسل واجب عليه بسبب جنابة من الحرام ( الاستمناء أجلكم الله) قد فعله قبل ذهاب النائب لأداء أعمال العمرة . فمعنى ذلك أن المنوب عنه كان على جنابة من حرام في وقت أداء النائب للعمرة المفردة . ١- هل تحلل ( المنوب عنه) في الحالة المذكورة من الإحرام الذي عليه في ذمته؟ . ٢- هل يجب على ( المنوب عنه) بعد أن يزيل العازل و يغتسل غسلا صحيحا أن يرسل نائبا مرة أخرى ليؤدي العمرة بالنيابة ؟ .
١- لا تشترط طهارة المنوب عنه في أثناء عمل النائب وأدائه العمرة أو الحج
وبالتالي فيتحلل من الإحرام الذي في ذمته .
٢- ولا تجب إعادة النيابة .
🔸
السؤال .
لكن في هذا الفرض ألم يكن من الواجب على المنوب عنه أن يصلي صلاة الطواف ولو في بلده ، و هو ما أشير إليه في تعليقة الشيخ الماحوزي على منسككم سند الناسكين ، بالقول :
(( لكن يستفاد من صحيحة معاوية عن رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، فلم يذكر حتى ارتحل من مكة ، قال عليه السلام : فليصلهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلاد فلا يبرح حتى يقضيهما» قضائها في كل مكان وعدم وصول النوبة للاستنابة ، نعم الأحوط استحباباً الاستنابة والقضاء معاً ))
فلو كان المنوب عنه قد صلى صلاتي طوافيه للعمرة و النساء وقت كونه محدثًا بسبب بطلان غسله ، فتكون صلاتاه باطلتين ، فلا يكون قد أتى بتمام الأعمال المطلوبة للتحلل من إحرام عمرته .. أم أن عدم الإتيان بهاتين الصلاتين في هذا الفرض لا دخل له بتحلل المنوب من إحرامه مع إتيان النائب ببقية أعمال العمرة الباطلة ؟ .
الجواب .
١- صلاة الطواف ليست جزءا من النسك بل واجبا مسببا من الطواف نظير أعمال أيام التشريق واجبات مسببة من النسك وليست جزءا ، ومن ثم لا ترتيب وضعي بينها و بين بقية الأجزاء وإنما تلزم الفورية التكليفية لها بعد الطواف .
٢- لا يجب على المنوب عنه الإتيان بصلاة الطواف بل تجب على النائب ،
نعم يستحب احتياطا مجيء المنوب عنه بها لكن لا يلزم الترتيب بينها والنسك .
