#٥٤٣٥
مسألة ١٨١ — كفاية التخلية في القبض
يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بحيث تصير العين تحت استيلاء الطرف الآخر عليها خارجاً ، سواء في غير المنقولات ـ كالأراضي ـ أو في المنقولات ـ مثل : أخذ الدرهم والدينار واللباس ، وأخذ لجام الفرس أو ركوبه ـ والاستيلاء في كلّ شيء بحسبه عرفاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › تذنيب في أحكام الشرط › الفصل السابع — التسليم والقبض › مسألة ١٨١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
