#٥٥٠١
مسألة ٢٤٣ — شرط الصياغة في بيع الدرهم بالدرهم
لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم ـ مثلاً ـ مجّاناً ، ويجوز باُجرة كما يجوز مجّاناً إذا كان الشرط في طرف المغشوش المتموّل ما فيه من الغشّ ، وكان الطرف الخالص زائداً ما فيه من مادّة النقد على مادّة النقد في المغشوش ، فيكون من البيع بالضميمة كما مرّ ، كما يجوز أن يقول له : « صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم ، على أن يكون البيع جعلاً بنحو شرط الفعل » لصياغة الخاتم .
كما يجوز أن يشتري منه مثقال فضّة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ٢٤٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
